فصل (في الرهن) (1)
وكل مَا جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه (2) ، وَكَذَا ثَمَر وَزرع لم يبد
(1) شرع المؤلف في عقود التوثيقات، وهي: الرهن والضمان والكفالة. والرهن لغة: الثبوت والدوام، وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها، والرهن جائز بالإجماع.
(2) أي: كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز رهنه، واستثنى بعضهم من ذلك: المصحف فلا يجوز رهنه، لكن لا حاجة إلى استثنائه؛ لأنه لا يجوز بيعه ولو لمسلِم.