فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 758

كتاب الفرائض(1)

أسباب الإرث (2) :

(1) الفرائض: جمع فريضة، بمعنى مفروضة. وهي شرعًا: العلم بقسمة المواريث، أي: التركات. والمواريث: جمع ميراث، وهو الحق المخلَّف عن الميت.

(تتمة) إذا مات الإنسان أُخرج من تركته من رأس ماله: 1 - مؤنة تجهيزه من كفن وغيره، 2 - فإن بقي شيء قُضيت ديونه: أ- ويُبدأ منها بالديون المتعلقة بعين التركة كأرش جناية ودين برهن، ب- ثم تُقضى الديون الأخرى سواء كانت لله كالزكاة والحج أو لآدمي - وهي: الديون المرسلة -، فإن لم تفِ التركة بهذه الديون دخل النقص على جميعها بالحصص، فلا تُقدم ديون الآدميين على ديون الله، 3 - ثم إن فضل شيء نفِّذت الوصايا من ثلث ماله المتبقي، 4 - ثم يقسم الباقي على الورثة.

(2) أي: أسباب انتقال التركة من ميت إلى حي ثلاثة، فلا يرث شخص إلا بأحد هذه الأسباب الثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت