فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 758

فصل (في بيع الأصول والثمار) (1)

وإذا بَاعَ دَارًا (2) شَمل البيع أرضَها (3) ، وبناءَها (4) ، وسقفَها، وبابًا مَنْصُوبًا (5) ، وسُلَّمًا ورفًّا مسمورَيْن (6) ،

(1) سيتناول المؤلف في هذا الفصل بيع الأصول والثمار. والأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به هنا: بيع الأراضي والدور والبساتين. والثمار: جمع ثمرة، وهي معروفة. وهذا الباب تابع لما تقدم في البيع، لكنّ بيع الدور، والأراضي، والأشجار، والثمار، والزروع له أحكام وأحاديث تخصه، فيُفرد بالذكر.

(2) بدأ المصنف بـ (القسم الأول) وهو بيع الدور، ومثلُ بيعها: هبتها ورهنها ووقفها. والمراد: إذا باع ونحوه دارًا ما الذي يدخل في البيع ونحوه؟

(3) أي: التي يصح بيعها، بخلاف ما فُتح عنوة كسواد العراق ومصر والشام. ويدخل في بيع الأرض معدِنُها الجامد كالذهب والحديد؛ لأنه من أجزائها، ولا يدخل المعدن الجاري كالنفط - وهو البترول الآن -، بل الناس فيه شركاء، لكنه يُملك بحيازته.

(4) أي: البناء الموجود في هذه الدار.

(5) مثبتًا في الدار.

(6) السلم يسمى المرقاة، كالدرج الآن، ولا يدخل في البيع إلا إذا كان مثبتًا في الدار، وكذا لا يدخل الرف إلا إذا كان مسمرًا في الجدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت