فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 758

فصل (في الحجب) (1)

حجبُ الحرمان لَا يدخُلُ على الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالولد (2) .

وَيسْقط الجدُّ بِالأَبِ، وكُلُّ جدٍّ وَابْنٍ أبعدَ بأقرب (3) ، وكلُّ جدةٍ بِأمٍّ،

(1) الحجب لغة: المنع، وشرعًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث، والحجب قسمان: (القسم الأول) حجب نقصان: وهو: نقل الوارث من أوفر حظَّيه إلى الأقل، ويدخل على كل الورثة. (القسم الثاني) حجب حرمان، وهو نوعان: النوع الأول: حجب بالوصف: بأن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث فيصبح وجودُهُ كعدمه، وهذا الوصف هو: موانع الإرث المتقدمة: الرق والقتل واختلاف الدين، النوع الثاني: حجب بالشخص وهو: أن يُسْقِطَ شخصٌ غيرَه بالكلية - وهو المقصود في هذا الفصل - ولا يدخل على ستة ورثة بالاتفاق، وذكرهم الماتن بقوله: ولا يدخل .. إلخ.

(2) أي: الابن والبنت، فهؤلاء الستة لا يُحرمون من الميراث أبدًا، وضابطهم - كما ذكر الشيخ منصور: من أدلى إلى الميت بنفسه، أي: بلا واسطة.

(3) فيَسقط الجدُّ الأبعد بالجد الأقرب وبالأب، وكذلك يَسقط الابنُ الأبعد بالأقرب، فيسقط ابن الابن بالابن، وابن ابن الابن بابن الابن، وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت