فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 758

والقربى مِنْهُنَّ تحجُبُ البُعدى مُطلقًا (1) ، لَا الأبُ أمَّه (2) أو أمَّ أبيه (3) ، وَلَا يَرث إلا ثَلَاثٌ: أمُّ أمٍّ، وأمُّ أَبٍ، وَأمُّ أبي أبٍ (4) ، وإن علَون أُمومةً، ولذاتِ قرابتين مَعَ ذَاتِ قرَابَةٍ ثلثا السُّدُس (5) .

وَيسْقطُ ولدُ الْأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وإن نزل وأبٍ (6) ، وَولدُ الأَبِ بهؤلاءِ وأخٍ لِأَبَوَيْنِ (7) ، وَابْنُ أخٍ بهؤلاء

(1) فتُسْقِط الجدةُ القريبةُ الجدةَ البعيدةَ مطلقًا، أي: سواء كانتا من جهة واحدة كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأمِّ، أو من جهتين كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأبِ.

(2) أي: لا يحجب الأبُ أمَّه، خلافًا للشافعية، والقاعدة: كل من أدلى بواسطة فإنها تحجبه، ويستثنى من ذلك: 1 - أولاد الأم، فيرثون مع أمهم التي أدلوا بها، 2 - وكذا الجدة من جهة الأب مع ابنها عند الحنابلة، فترث مع ابنها مع أنها تدلي به إلى الميت.

(3) فلا يَحجبُ الأبُ أمَّ أبِي الأب، أي: جدته من جهة أبيه.

(4) فإن اجتمع الثلاث: ورثت أم الأم، وأم الأب دون أم أبي الأب؛ لكونها أبعد منهما.

(5) أي: إذا اجتمعت جدة لها قرابتان إلى الميت مع جدة لها قرابة واحدة، قُسم السدس بينهما: لذات القرابتين ثُلثا السدس، وللأخرى ثلث السدس المتبقي. ومثال الجدة ذات القرابتين: أن يتزوج شخصٌ بنتَ عمته فيكون لهما ولد، وهذا الولد له جدة من جهتين، وتفصيل ذلك في"الروض المربع"و"كشف المخدرات".

(6) فيسقط الشقيق بثلاثة: 1 - بالابن، 2 - وبابن الابن، وإن نزل، 3 - وبالأب.

(7) فيسقط ولد الأب بأربعة، بالثلاثة السابقين وبالأخ الشقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت