فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 758

فصل (في المسح على الخفين)

يجوز المسْحُ على خُفٍّ وَنَحْوِه (1) ، وعمامة ذكر مُحَنَّكَةٍ أو ذَاتِ ذؤابة (2) ، وخُمُرِ نسَاء مدارةٍ تَحت حلوقِهِنَّ (3) ، وعَلى جبيرَةٍ لم تجَاوزْ قَدْرَ الْحَاجةِ (4) إلى حَلِّهَا (5) ، وإن جاوزته أو وَضعهَا على غيرِ طَهَارَةٍ لزم

(1) ذكر الماتن أربعة أمور يمسح عليها: (الأول) الخف: وهو ما يلبس على القدم من الجلد. ونحوه: كالجوربين وهما: ما يلبس على القدمين من غير الجلد. والمسح على الخفين ونحوهما: رخصة، وهو أفضل من الغسل، لكن لا يستحب أن يلبس ليمسح.

(2) (الثاني) العمامة: ويشترط لجواز المسح عليها: 1 - كونها لذكر، 2 - وكونها محنكة، وهي: ما أدير بعضها تحت الحنك - والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره -، أو ذاتَ ذؤابة وهي: طرف العمامة الْمُرْخى، 3 - وشرط لم يذكره المؤلف وهو: ستر العمامة غيرَ ما العادةُ كشْفُهُ، وأما ما العادة كشفُهُ -كالأذنين وما يوازيهما من الشعر - فلا يشترط مسحها.

(3) (الثالث) خمر النساء: ما تجعله المرأة على رأسها، ويشترط: أن تكون مدارة تحت الحلق.

(4) (الرابع) الجبيرة: وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر، ومن شرطها: عدم مجاوزتها قدر الحاجة.

(5) أي: ليس لها وقت محدد بخلاف الخف والعمامة والخمر. (فرق فقهي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت