فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 758

فصل (في أحكام الإمامة)

الأقرأ الْعَالمُ فقهَ صلَاتِه أولى من الأفقه (1) .

(1) للحديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ، متفق عليه. والأقرأ في المذهب: هو الأجود قراءة لا الأكثر حفظًا. والمراد بجودة القراءة: معرفة التجويد ومخارج الحروف. وقوله: العالم فقه صلاته: أي: صفة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها ... فالأقرأ العالم فقه صلاته أولى بالإمامة من الأفقه فقط، والمراد: الفقيه الذي لا يجيد القراءة.

(تتمة) ترتيب الأولوية في الإمامة: الأَولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه؛ لجمعه بين المرتبتين في القراءة والفقه، ثم يليه الأجود قراءة الفقيه، ثم يليه الأجود قراءة وإن لم يكن فقيهًا إن كان يعرف فقه صلاته حافظًا للفاتحة، ثم يليه الأكثر قرآنًا الفقيه، ثم يليه قارئ أي: حافظ لما يجب في الصلاة أفقه، ثم يليه قارئ فقيه، ثم قارئ عالم فقه صلاته، ثم قارئ لا يعلم فقه صلاته، بل يأتي بها عادة، فتصح إمامته، ثم إن استووا في عدم القراءة قدم أفقه وأعلم بأحكام الصلاة؛ لمزية الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت