فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 758

فصل (في الديات) (1)

وديةُ العمدِ على الجَانِي (2) ، وَغَيرُهَا على عَاقِلَتِه (3) .

وَمن قيّد حُرًا مُكَلّفًا (4)

(1) الدِّيَةُ - بتخفيف الياء - شرعًا: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليِّه بسبب جناية.

(2) فلا تحملها العاقلة؛ للحديث: «ولا يجني جان إلا على نفسه» ، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

(3) أي: دية شبه العمد والخطأ على العاقلة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» ، متفق عليه. وحكى ابنُ المنذر ذلك إجماعًا في قتل الخطأ، وسيأتي في بيان العاقلة فصل مستقل إن شاء الله.

(4) أي: ربط حرًا بالغًا عاقلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت