فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 758

فصل (في الأطعمة) (1)

وكلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مضرَّةَ فِيهِ حَلَالٌ، وأصلُهُ الحِلُّ (2) .

وَحَرُمَ نَجِسٌ كَدمٍ وميتةٍ (3) وَمُضرٌ كسُمٍّ، وَمن حَيَوَانِ بَرٍّ مَا يَفْتَرِسُ بنابِهِ كأسدٍ ونَمِرٍ وفهدٍ وثَعْلَبٍ وَابنِ آوى (4) لا ضَبُعٌ (5) ، وَمن طيرٍ مَا يصيدُ

(1) سيتناول الماتن في هذا الفصل أحكام الأطعمة، والأطعمة: جمع طعام، وهو ما يُؤكل ويُشرب، والمراد هنا - كما ذكر صاحب الإقناع: بيان ما يحرم أكله وشربه، وما يباح. ويشترط لحل الطعام ثلاثة شروط: 1 - كونه طاهرًا، فخرج بذلك النجس والمتنجس، 2 - وألا يكون مضرًا، فخرج به ما فيه مضرة كالسم، 3 - وكونه غير مستقذر، فيخرج بذلك البول والرجيع الطاهران، فلا يباح تناولهما إلا عند الضرورة؛ لأنهما مستقذران.

(2) لقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة، 29] .

(3) لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} الآية [المائدة، 3] .

(4) فيحرم من الحيوانات البرية سبعة: (المحرَّم الأول) ما يفترس - أي: ينهش - بنابه كالأسد والنمر، والناب: السن الذي يلي الرباعية. وقوله: وثعلب: فيه خلاف في المذهب، والصحيح تحريم أكله، كما ذكر الماتن.

(5) بضم الباء، ويجوز تسكينها، فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع؛ فالضبع له ناب لكنه مباح؛ لحديث جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم، رواه أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت