فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 758

فصل في ذوي الأرحام(1)

وهم أحدَ عشرَ صنفًا:

ولدُ البَنَاتِ لصلب أو لِابْن (2) ، وَولدُ الأَخَوَات (3) ، وَبَنَاتُ الإخوة (4) ، وَبَنَاتُ الأَعْمَام (5) ، وَولدُ ولدِ الأُمِّ (6) ، وَالعمُّ لأمٍّ (7) ، والعماتُ، والأخوالُ،

(1) الأرحام: جمع رَحِم، وهي القرابة، أي: النسب، وهي اصطلاحًا: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وقد اختلف العلماء في توريثهم، والمذهب توريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة على تفصيل سيأتي إن شاء الله.

(2) ذوو الأرحام أحد عشر صنفًا: (الصنف الأول) ولد البنات لصلب وولد بنات الابن وإن نزل. والمراد بالبنات لصلب: بنات الميت اللاتي وَلِي ولادتهن مباشرة.

(3) (الصنف الثاني) ولد الأخوات لأبوين أو لأب.

(4) (الصنف الثالث) بنات الإخوة.

(5) (الصنف الرابع) بنات الأعمام.

(6) (الصنف الخامس) ولد ولد الأمِّ، أي: ولد الأخ لأم، وولد الأخت لأم.

(7) (الصنف السادس) العم لأم، أي: أخو أب الميت لأمه.

(الصنف السابع) العمات، أي: أخوات أب الميت سواء كنّ شقيقات أو لأب أو لأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت