فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 758

الحَاصِلَ على المسْأَلَةِ فَمَا خرج فَنصِيبُهُ (1) ، وإن شِئْت قسمتَهُ على غير ذَلِك من الطّرقِ (2) .

(1) (الطريقة الثانية) 1 - أن تُضرب سهام كل وارث في التركة، 2 - ثم يُقسم الحاصل على أصل المسألة. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وبنت وأخ شقيق، فللأم السدس، وللبنت النصف، وللأخ الباقي تعصيبًا، والمسألة من 6: للأم 1، وللبنت 3، وللأخ 2، فلو ترك الميت 6000 ريال، فيضرب سهم الأم 1 × التركة 6000 ÷ 6 أصل المسألة = 1000 هذا نصيب الأم، وكذا يفعل مع البنت والأخ، فنصيب البنت 3000 ريال، ونصيب الأخ 2000 ريال.

(2) ومنها: أن تقسم التركة على أصل المسألة، ثم يضرب حاصل ذلك في سهام كل وارث ليُحصل على نصيبه من التركة. ففي المثال السابق يقسم 6000 على أصل المسألة 6 فيكون الناتج: 1000، ثم يُضرب ذلك في سهم الأم 1، ويكون نصيبها إذن 1000 ريال كما تقدم، وهكذا يُفعل مع البنت والأخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت