وِتْرًا (1) ، وَثمنٌ مَعَ سدسٍ أو ثُلثين أو هما من أربعةٍ وَعشْرينَ (2) ، وتعولُ مرّةً وَاحِدَةً إلى سَبْعَةٍ وَعشْرين.
وإن فضل عَن الفَرْض شَيْءٌ وَلَا عصبَةَ رُدَّ على كُلٍّ بِقدرِ فَرْضِهِ مَا عدا الزَّوْجَيْنِ (3) .
وإذا كَانَت التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً وأمكن نِسْبَةُ سهمِ كُلِّ وَارِثٍ من المسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَةِ مثلُ نِسْبتِهِ (4) ، وإن شِئْت ضَربت سهامَهُ فِي التَّرِكَة وَقسمتَ
(1) فيعول الأصل 12 ثلاث مرات: إلى 13 و 15 و 17.
(2) أي: إذا كان في المسألة ثمن وسدس، أو ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس وثلثان، فأصل المسألة: 24.
(3) أي: إذا فضل في مسألة عن الفرض أو الفروض شيء ولم يوجد عصبة، رُدَّ على كل ذي فرض بقدر فرضه ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما.
والرد لغة: الإرجاع، وهو اصطلاحًا: إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحق منهم بنسبة فروضهم، ويعرّف أيضًا بأنه: زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وأخت، فللأم الثلث وللأخت النصف، والمسألة من 6: فللأم 2، وللأخت 3، ويبقى 1، فيُجعل أصل المسألة من 5 بدلًا من 6، وتُقسم التركة على 5.
(4) شرع الماتن في الكلام عن قسمة التركات، ولها طرق كثيرة ذكر منها المؤلف اثنتين: (الطريقة الأولى) طريقة النسبة: فإذا أمكن نسبة سهم كل وارث بجزء من المسألة فله من التركة مثل نسبته، فلو هلكت هالكة عن زوج وأخت وتركت 1000 ريال، فالمسألة من 2، للزوج 1 وللأخت مثله، فنسبة سهم كل وارث من المسألة هي النصف، فيكون لكلٍّ منهما نصف التركة، أي: 500 ريال، وطريقة النسبة هي أفضل الطرق إذا تمكن الإنسان منها - كما قال الشيخ منصور وغيره -، وإلا فقد يكون في تطبيقها في بعض المسائل صعوبة.