فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 758

والبقيةُ (1) أو مَعَ النّصْفِ من ثَمَانِيَة (2) .

وَثَلَاثَةٌ تعولُ وَهِي مَا فَرضُهَا نَوْعَانِ فَأكْثرُ (3)

فَنصفٌ مَعَ ثلثين (4) أو ثُلثٍ أو سدسٍ من سِتَّة (5) ، وتعولُ إلى عشرَةٍ شفعًا ووترًا (6) ، وَربعٌ مَعَ ثلثينِ أو ثلثٍ أو سُدسٍ من اثْنَي عشر (7) ، وتعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ

(1) أي: إذا كان في المسألة ثمن والباقي فأصل المسألة: 8. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وابن، فللزوجة الثمن، وللابن الباقي تعصيبًا، والمسألة من 8: للزوجة 1، وللابن 7.

(2) أي: إذا كان في المسألة ثمن ونصف فأصل المسألة: 8. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيبًا، والمسألة من 8: للزوجة 1، وللبنت 4، وللعم 3.

(3) (القسم الثاني) الأصول التي تعول، وهي: 6، 12، 24. والفروض نوعان: الأول: النصف والربع والثمن، والثاني: الثلثان والثلث والسدس.

فإذا اجتمع فرض من النوع الأول مع فرض من النوع الثاني كان أصل المسألة من هذا القسم.

(4) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلثان فأصل المسألة: 6. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة من 6: للزوج 3، وللأختين 4، فتعول إلى 7.

(5) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلث أو نصف وسدس، فأصل المسألة 6 كذلك.

(6) فيعول الأصل 6 أربع مرات: إلى 7 و 8 و 9 و 10.

(7) أي: إذا كان في المسألة ربع وثلثان، أو ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصل المسألة: 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت