فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 758

فرضان من نوعٍ (1) ، فنصفانِ (2) أو نصفٌ والبقيةُ من اثنَيْنِ (3) ، وَثُلُثَانِ (4) أو ثلثٌ والبقيةُ من ثَلَاثَة (5) ، وَربعٌ والبقيةُ (6)

أو مَعَ النّصْفِ من أربعةٍ (7) ، وَثمنٌ

(1) أي: هذه الأصول تظهر في المسائل التي: 1 - فيها فرض واحد، 2 - أو فرضان من نوع واحد كنصفين.

(2) فإذا لم يكن في المسألة إلا فرضان كلاهما نصف، فإن أصل المسألة يكون: 2. ومثاله: أن تكون مسألة من زوج وأخت شقيقة: فللزوج النصف، وللأخت النصف كذلك، والمسألة من 2: لكل واحد منهما 1.

(3) أي: إذا كان في المسألة نصف والباقي فأصل المسألة: 2. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأب، فللزوج النصف، وللأب الباقي تعصيبًا، والمسألة من 2: لكل واحد منهما 1.

(4) فإذا كان في المسألة ثلثان والباقي فأصل المسألة: 3. ومثاله: أن تكون المسألة من بنتين وعم، فللبنتين الثلثان، وللعم الباقي تعصيبًا، والمسألة من 3: للبنتين 2، وللعم 1.

(5) أي: إذا كان في المسألة ثلث والباقي فأصل المسألة: 3 كذلك. ومثاله: أن تكون المسألة من أم وأب، فللأم الثلث، وللأب الباقي تعصيبًا، والمسألة من 3: للأم 1، وللأب 2.

(6) أي: إذا كان في المسألة ربع والباقي فأصل المسألة: 4. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وابن، فللزوج الربع، وللابن الباقي تعصيبًا، والمسألة من 4: للزوج 1، وللابن 3.

(7) أي: إذا كان في المسألة ربع ونصف فأصل المسألة: 4. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وبنت وعم، فللزوج الربع، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيبًا، والمسألة من 4: للزوج 1، وللبنت 2، وللعم 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت