فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 758

فصل(في صوم التطوع)

يسن صَوْمُ أيام البيض (1) ، وَالْخَمِيسِ والاثنين، وستٍ من شَوَّال (2) وَشهرِ الله الْمحرم، وآكده الْعَاشِرُ ثمَّ التَّاسِعُ (3) ، وتسعِ ذِي الْحجَّة، وآكدُه

(1) تابع الماتن هنا فيه"زادَ المستقنع"و"دليلَ الطالب"، وإلا فعلى المذهب: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويسن كونها أيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وسميت بيضًا لابيضاض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس.

(تتمة) ذكر النجدي ضابطًا لتحديد هذه الأيام فقال: (متى شُك في أول الشهر فاعتبر القمر ليلة اثني عشر، فإن غاب فذاك، وإن تقدم عليه بنحو عشر درج فهو ليلة أحد عشر) ، ومعناه: انظر إلى القمر، فإن غاب مع الفجر، أو غاب قبل الفجر بأقل من عشر درج فالليلة صحيحة، وإن تقدم على الفجر بنحو عشر درج فهو ليلة أحد عشر.

(2) والأَولى: تتابعها، وكونها عقب العيد.

(3) في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» ، رواه مسلم. فأفضل شهر تُطُوِّعَ بصومه كاملًا هو: شهر محرم. وآكد شهر محرم هو: العاشرُ ثم التاسع، ويسن الجمع بينهما، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، وإذا شُك في دخول الشهر فتصام الثلاثة أيام حتى تدرك بيقين، كما جاء عن الإمام أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت