فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 758

فصل (في الهبة) (1)

وَالهِبَةُ مُسْتَحبَّةٌ (2) .

وَتَصِح هبةُ مُصحفٍ (3) وكُلِّ مَا يَصح

(1) أصل الهبة: من هبوب الريح، أي مرورها، وهي شرعًا: تمليك جائز التصرف مالًا معلومًا أو مجهولًا تعذر علمه في الحياة بلا عوض بما يُعَدُّ هبة عرفًا، والهبة من عقود التبرعات كالوقف والوصايا.

(2) إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين وما قصد به صلة الرحم، ويدل على استحبابها حديث: «تهادوا تحابوا» ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني، ولا تستحب مباهاة ورياء وسمعة فتكره، قاله في الإقناع، قلتُ: وهو غريب لما فيه من صرف العبادة لغير الله تعالى.

(تتمة) أنواع الهبة: في الإقناع: وأنواع الهبة: صدقة، وهدية، ونحلة - وهي العطية -، ومعانيها متقاربةٌ تجري فيها أحكامها، فإن قصد بإعطائه ثوابَ الآخرةِ فقط فصدقةٌ، وإن قصد إكرامًا وتوددًا ومكافاة - قال البهوتي: (الواو بمعنى «أو» ، كما في المنتهى) - فهديةٌ، وإلا فهبة وعطية ونحلة).

(3) ذكر هذه المسألة تبعًا للإقناع، ولم يذكرها صاحب المنتهى لعدم حاجته إليها؛ لأنه يصحح بيع المصحف للمسلم، بخلاف الإقناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت