فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 758

وجدٍّ (1) ، وَولدُ الأُمِّ بِولدٍ وولدِ ابْن وإن نزل وأبٍ وأبيه وإن علا (2) .

وَمَنْ لَا يَرثْ لمانعٍ فِيهِ لَا يَحجُبُ (3) .

(1) فيسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب بالأربعة السابقين وبالجد.

(2) فيسقط ولد الأم - وهو: أخو الميت من جهة أمه - بثلاثة: 1 - بولد الميت، ذكرًا كان أو أنثى، 2 - وبولد ابن الميت وإن نزل، ذكرًا كان أو أنثى، 3 - وبأب الميت وأبيه وإن علا.

(3) أي: من لا يرث لأحد موانع الإرث الثلاثة - أي: القتل والرق واختلاف الدين -، فإنه لا يَحجب أبدًا لا حرمانًا ولا نقصانًا، فوجوده كعدمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت