وجدٍّ (1) ، وَولدُ الأُمِّ بِولدٍ وولدِ ابْن وإن نزل وأبٍ وأبيه وإن علا (2) .
وَمَنْ لَا يَرثْ لمانعٍ فِيهِ لَا يَحجُبُ (3) .
(1) فيسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب بالأربعة السابقين وبالجد.
(2) فيسقط ولد الأم - وهو: أخو الميت من جهة أمه - بثلاثة: 1 - بولد الميت، ذكرًا كان أو أنثى، 2 - وبولد ابن الميت وإن نزل، ذكرًا كان أو أنثى، 3 - وبأب الميت وأبيه وإن علا.
(3) أي: من لا يرث لأحد موانع الإرث الثلاثة - أي: القتل والرق واختلاف الدين -، فإنه لا يَحجب أبدًا لا حرمانًا ولا نقصانًا، فوجوده كعدمه.