فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 758

لكن إذا افترق متصارفان بَطل العقدُ فِيمَا لم يُقبض (1) .

(1) أي: يشترط في الصرف التقابض في المجلس؛ لاختلاف الجنس مع اتحاد العلة، وهي: الوزن. فإن قبض البعض صح فيما قبض، وبطل الصرف في الباقي.

(تتمة) يجوز الجمع بين الصرف والبيع بأن يشتري مثلًا حليبًا ثمنه عشرة ريالات ويعطيه مئة ريال، فيرد له بقية نقوده؛ لأن البيع هو الأصل في هذه المعاملة، وإنما وقع الصرف تبعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت