فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 758

وَيجوز بيعُ مَكِيلٍ بموزون وَعَكسُهُ مُطلقًا (1) ، وَصرفُ ذهب بِفِضَّة وَعَكسُهُ (2) .

(1) (الضابط السادس) يجوز بيع جنسين ربويين اختلفا في علة الربا بلا شروط؛ فيجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه، متماثلًا أو متفاضلًا، حالًا أو نسيئة.

(2) أي: فضة بذهب، والصرف: بيع النقد بالنقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت