وَيجوز بيعُ مَكِيلٍ بموزون وَعَكسُهُ مُطلقًا (1) ، وَصرفُ ذهب بِفِضَّة وَعَكسُهُ (2) .
(1) (الضابط السادس) يجوز بيع جنسين ربويين اختلفا في علة الربا بلا شروط؛ فيجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه، متماثلًا أو متفاضلًا، حالًا أو نسيئة.
(2) أي: فضة بذهب، والصرف: بيع النقد بالنقد.