فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 758

رَحِمٌ (1) ، وَنِكَاحٌ (2) ، وَوَلَاءٌ (3) .

وموانعُهُ (4) : قتلٌ (5) ، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (6) .

وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (7) ، وَمَالٌ موروثٌ.

وشروطُهُ (8) : تحقُّق موتِ مورِّثٍ (9) ، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (10) ، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (11) .

وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (12) ،

(1) أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.

(2) وهو: عقد الزوجية الصحيح.

(3) والمراد به: عتق العبد.

(4) أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة.

(5) ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله.

(6) فلا يرث المسلمُ الكافرَ.

(7) وهو: الميت.

(8) ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا.

(9) وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود.

(10) أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء.

(11) كالنكاح والولاء والنسب.

(12) الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت