رَحِمٌ (1) ، وَنِكَاحٌ (2) ، وَوَلَاءٌ (3) .
وموانعُهُ (4) : قتلٌ (5) ، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (6) .
وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (7) ، وَمَالٌ موروثٌ.
وشروطُهُ (8) : تحقُّق موتِ مورِّثٍ (9) ، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (10) ، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (11) .
وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (12) ،
(1) أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
(2) وهو: عقد الزوجية الصحيح.
(3) والمراد به: عتق العبد.
(4) أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة.
(5) ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله.
(6) فلا يرث المسلمُ الكافرَ.
(7) وهو: الميت.
(8) ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا.
(9) وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود.
(10) أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء.
(11) كالنكاح والولاء والنسب.
(12) الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.