مَعهَا (1) .
وَمن أَعتَقَ صيدًا، أو أَرسلَ بَعِيرًا أو غَيرَه لم يَزُل ملكُه عَنهُ (2) .
(1) أي: مع التسمية.
(2) أي: لو أرسل صيدًا وقال: (أعتقتك) لم يَزُل ملكه عنه، قال البهوتي في الكشاف: (حكاه ابن حزم إجماعًا) ، وكذا لو أرسل حيوانًا من بهيمة الأنعام كما لو كان بعيرًا أو غيره كبقرة - ولم يقل: أعتقته - لم يزُل ملكه عنه، فلا يملكه آخذه بإعراض مالكه عنه بخلاف نحو كسرة خبز أعرض عنها، فإنه يملكها آخذها؛ لأنه مما لا تتبعه الهمة، وعادةُ الناس الإعراض عن مثلها، والله أعلم.