بِثَوْبِهِ (1) ، وَيُبَاح فِي غيرِ مَسْجِدٍ عَن يسَارِه (2) وَيكرهُ أمامَه وَيَمِينه (3) .
(1) إذا كان الإنسان في المسجد أزال بثوبه البصاق ونحوه كالنخامة والمخاط.
(2) وفي المنتهى وشرحه: (وفي ثوب أَولى؛ لئلا يؤذي به) .
(3) للنهي الوارد.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.