فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 758

بِثَوْبِهِ (1) ، وَيُبَاح فِي غيرِ مَسْجِدٍ عَن يسَارِه (2) وَيكرهُ أمامَه وَيَمِينه (3) .

(1) إذا كان الإنسان في المسجد أزال بثوبه البصاق ونحوه كالنخامة والمخاط.

(2) وفي المنتهى وشرحه: (وفي ثوب أَولى؛ لئلا يؤذي به) .

(3) للنهي الوارد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت