فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 758

وَنَحْوه (1) .

وإذا نابه شَيْءٌ (2) سَبَّحَ رجلٌ، وصَفَّقَتْ امرأةٌ بِبَطن كفها على ظهر الأخرى (3) ، ويزيل بصاقًا وَنَحْوَهُ

(1) أي: مشتاقًا - كما ذكره النجدي - للطعام. وقوله: ونحوه: أي: كالشراب والجماع.

وفي المنتهى ضابط لهذه الأمور، فقال: (ويكره ابتداؤها فيما - أي: في حال - يمنع كمالَها كحَر و .. الخ) .

(تنبيه) كراهية ابتداء الصلاة مع وجود هذه الأمور مقيدة بما إذا لم يضق الوقت - ولو المختار - عن فعل كل الصلاة فيه، فإن ضاق تعين فعلها، وحرم الاشتغال بغيرها.

(تتمة) في الإقناع: (ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه، استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيًا) ، قال البهوتي: (وظاهره: ولو منفردًا) .

(2) أي: إذا عَرَضَ لمصلٍّ أمرٌ، كاستئذان عليه، أو سهو إمامه عن واجب، أو بفعل في غير محله: فيسبح بمستأذن استحبابًا، وبالإمام وجوبًا، نص عليه ابن النجار في المعونة، والبهوتي في شرح المنتهى.

(3) ويجوز في المذهب التنبيه: بالتهليل والتكبير، ولا تبطل الصلاة بذلك. وكذلك يجوز التنبيه بالقراءة بشرط أن يقصد القرآن كما في الغاية اتجاها في كتاب الأيمان، كقوله لإمام سهى عن الركوع: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) } [البقرة، 43] ، أو التنبيه بـ: {فَاسْجُدُوا} [النجم، 62] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت