فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 758

سَاجِدًا (1) ، وعبث (2) ، وتخصر (3) ، وفرقعة أصابع وتشبيكها (4) ، وَكَونه حاقنًا وَنَحْوه (5) ، وتائقًا لطعام

(1) أي: حال كونه ساجدًا، قال في المبدع: (أي: يمدهما على الأرض ملصقا لهما به) ودليل الكراهة قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب» ، رواه الترمذي.

(2) كعبثه بثيابه ولحيته.

(3) وهو أن يضع يده على خاصرته، فيكره لحديث عائشة: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرًا» ، متفق عليه. والخاصرة: هي العظم المستدق فوق الوَرِكَين، وقيل: ما بين رأس الوَرِك وأسفل الأضلاع، وهما خاصرتان. والوَرِك: بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز: بكسر الواو وسكون الراء على وزن وِزْر، وهو: ما فوق الفخذ من الإنسان، كما في المطلع.

(4) فرقعة الأصابع: غمزها حتى يخرج منها صوت. وتشبيكها: إدخال بعضها في بعض، وهو مكروه من حين خروج المصلي من بيته، وتزداد الكراهة إذا دخل المسجد، وتشتد إذا دخل في الصلاة كما فصله هكذا في الإقناع، وتنتهي الكراهة بالصلاة، وهناك تشبيك مستحب، وهو في الوضوء لتخليل أصابع اليدين، قاله في الغاية. (فرق فقهي)

(5) كالحاقب. والحاقن: محتبس البول، والحاقب: محتبس الغائط. فيكره أن يبتدئ الصلاة وهو كذلك للحديث: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» ، ولأنه يشغله عن الصلاة. أما إذا صار حاقنًا في أثناء الصلاة، فلا تكره استدامة الصلاة إذن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت