فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 758

مُبَاحٍ (1) ، وَيَقْضِي صَلَاةَ سفرٍ فِي حَضَرٍ

(1) (الشرط الثالث) كون السفر مباحًا، ولو سفر نزهة. أما السفر المحرم والمكروه فلا يباح فيهما القصر.

(تتمة) يزاد على الشروط التي ذكرها الماتن: (الشرط الرابع) أن يقصد محلًا معينًا: فلا قصر لهائم ولا تائه، (الشرط الخامس) أن ينوي السفر: أي: ينوي قطع المسافة، وزوجة وجندي تبع لزوج وأمير في سفر ونيته كما في المنتهى، قلت: ولعله: والأولاد أيضا الذين مع أبيهم ولم أقف عليه منصوصا والله أعلم (تحرير) ، (الشرط السادس) أن يفارق البلد الذي هو فيه وملحقاته، فلا يجوز القصر وهو في بلده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت