بدباغٍ (1) ، وكلُّ أجزائِها نَجِسَةٌ (2) إلا شَعَرًا وَنَحْوَه (3) . والمنفصل من حَيّ كَمَيْتَتِهِ (4) .
(1) الدِّبَاغ: علاج الجلد بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن، ويُهَيأ للاستعمال.
(2) والمراد: أجزاؤها التي فيها حس كاللحم والعظم.
(3) الشعر: بفتح العين وسكونها كما في المطلع، وقوله: (ونحوه) : كالريش والصوف بخلاف القرن مما ليس فيه إلا النماء إلحاقا له بالنبات كما قاله شيخ الإسلام في القواعد النورانية. ويشترط: قصُّ الشعر بالمقصِّ أو المقراض. فإذا نُتفَ، فإن أصوله نجسة، سواءٌ كانت رطبة أو يابسة فهي نجسة، وما عدا أصوله فطاهر.
(4) طهارةً ونجاسةً، ويستثنى منها خمس صور:
1 -المسك وفأرته (وعاؤه) من الغزال، 2 - والولد، 3 - والبيضة التي صلب قشرها، 4 - والصوف ونحوه، 5 - والطريدة، وهي ما ند - أي: هرب فلم يقدر عليه - من الحيوان ثم يُجرح في أي موضع من بدنه، فما سقط منه فطاهر إن مات الحيوان بعد ذلك.