الوَقْتُ (1) ، وَحمدُ الله (2) ، وَالصَّلَاةُ على رَسُولِه عَلَيْهِ السَّلَام (3) ، وَقِرَاءَةُ آية (4) ، وَحُضُورُ الْعدَدِ الْمُعْتَبرِ (5) ، وَرفعُ الصَّوْتِ بِقدرِ إسماعه (6) ، وَالنِّيَّةُ (7) ، وَالْوَصِيَّةُ بتقوى الله وَلَا يتَعَيَّن لَفظُهَا (8) ، وأن تَكُونَا مِمَّن يَصح أن يَؤُم فِيهَا (9)
(1) فمن شروط صحة الخطبتين: وقوعهما في وقت الجمعة.
(2) ويتعين كونه بلفظ «الحمد» .
(3) ويتعين لفظ الصلاة فقط لا السلام، فلو قال: «اللهم صلّ على محمد» كفى.
(4) ويشترط: كونها كاملة، وأن تستقل بمعنى أو حكم، فلا يكفي أن يقرأ: {ثُمَّ نَظَرَ (21) } [المدثر، 21] ، أو {مُدْهَامَّتَانِ (64) } [الرحمن، 64] .
(5) أي: حضور الأربعين.
(6) أي: رفع الصوت بالخطبتين بقدر إسماع الأربعين.
(7) أنه يخطب، لحديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات ... » ، متفق عليه.
(8) فلا يتعين قوله: أوصيكم بتقوى الله، بل يكفي: اتقوا الله أو أطيعوا الله. ووعظ الناس هو المقصود من الخطبة.
(تتمة) أركان الخطبة أربعة: 1 - حمد الله تعالى، 2 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 3 - والوصية بتقوى الله تعالى، 4 - وقرآءة أية. ويشترط توفر هذه الأركان في كل خطبة.
(9) وهو الذي توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة، وهو من تلزمه الجمعة بنفسه، فلا يؤمهم غير المستوطن كالزائر.