وَمن كَلّمه لحَاجَةٍ (1) .
وَمن دخل والإمام يخْطب صلى التَّحِيَّة فَقَط خَفِيفَة (2) .
(1) فلا يحرم الكلام على الخطيب، ولا الرد على من كلّمه الخطيبُ لحاجة.
(2) ولو وقت نهي؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين» متفق عليه، زاد مسلم: «وليتجوز فيهما» ، رواه أحمد وأبو داود. والظاهر أن الركعتين هنا على الاستحباب كالأصل في حكم تحية المسجد، وقيدها في الإقناع - وتبعه البهوتي في شرح المنتهى - إن كان يخطب بمسجد؛ فيفهم منه: أنه كان لا يخطب بمسجد فلا تسن له تحية المسجد، وتحرم الزيادة على ركعتي تحية المسجد، فإذا كانت الخطبة في غير مسجد جلس ولم يصل، قاله البهوتي في شرح المنتهى.