تَكْبِيرَة، وَيَقُول (1) بَين كل تكبيرتين: «الله أكبر كَبِيرًا، وَالْحَمْد لله كثيرًا، وَسُبْحَان الله بكرَة وأصيلا، وَصلى الله على مُحَمَّد وآله وَسلم تَسْلِيمًا كثيرًا» ، أو غَيرَه.
ثمَّ يقرأ (2) بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى «سبح» وَالثَّانية «الغاشية» .
ثمَّ يخْطب كخُطبتي الْجُمُعَة (3) لَكِن يستفتحُ الأولى بتسع تَكْبِيرَاتٍ (4) وَالثَّانيةَ بِسبعٍ، وَيبيّن لَهُم فِي الْفطر مَا يخرجُون (5) ، وَفِي الْأَضْحَى مَا
(1) إمامًا كان أو غيره.
(2) جهرًا.
(3) قالوا: كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام - أي: يحرم الكلام أثناء الخطبة - إلا في التكبير مع الخطيب، فيسن، انتهى. ولعل المراد بقولهم: (كخطبة الجمعة في أحكامها) : أي: كخطبة الجمعة في شروط صحتها، وأركانها، والله أعلم؛ لأنهم - مع ذلك - قالوا: ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، ذكره في الإقناع والغاية، ثم رأيت استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع قال: (قوله:(ولا استماعهما ... إلخ) : إذا كان لا يجب استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟ )
(4) أي: يستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستحب أيضًا كونها متتابعات.
(5) أي: أحكام زكاة الفطر، وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأَولى أن يبين هذا في خطبة آخر جمعة من رمضان؛ لأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد في يومه - على المذهب - مكروه.