واستسقاءٍ (1) إذا أجدبت الأرضُ وقُحِط الْمَطَرُ (2) .
وصفتها وأحكامها كعيد (3) ، وَهِي وَالَّتِي قبلهَا
(1) أي: تسن صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حتى في السفر. والاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.
(2) تسن صلاة الاستسقاء - جماعة وفرادى حتى لو لم يأمر بها ولي الأمر فلا يشترط لها ولا لصلاة الكسوف استئذان الإمام - في أربعة أحوال: 1 - إذا أجدبت الأرض، أي أصابها الجدب، والمراد: الجفاف وعدم الزرع، وقحط المطر: أي احتبس. 2 - وإذا غار ماء العيون واختفى. 3 - وإذا غارت الأنهار. 4 - وإذا نقص ماء العيون فتضرر الناس به.
(3) صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد.
(تتمة) تفارق صلاةُ الاستسقاء صلاةَ العيد في أمور: 1 - ليس لها وقت معين، بخلاف العيد. قال في الشرح الكبير: (إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف) ؛ لأن وقتها متسع، فلا يخاف فوتها، والسنة فعلها أول النهار في وقت صلاة العيد، قاله في الإقناع. 2 - ولها خطبة واحدة. أما صلاة العيد، فلها خطبتان. 3 - ويشترط للعيد حضور أربعين رجلًا من المستوطنين، ولا يشترط ذلك للاستسقاء.