فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 758

وَحرم اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ واستدبارُها فِي غير بُنيان (1) ، ولبثٌ فَوق الْحَاجة (2) ، وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ مسلوكٍ وَنَحْوِهِ (3) ، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مثمرةٍ ثمرًا مَقْصُودًا (4) .

وَسن استجمارٌ، ثمَّ استنجاءٌ بِمَاءٍ، وَيجوزُ الِاقْتِصَارُ على أحدِهما لَكِنِ المَاءُ أفضلُ حِينَئِذٍ (5) .

وَلَا يَصح استجمارٌ إلا بطاهرٍ (6) مُبَاحٍ (7)

(1) لحديث: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه. والمذهب: يكفي أن ينحرف عن القبلة ولو يسيرًا، ويكفي الحائل ولو بإرخاء ذيله - أي مؤخرة ثوبه الذي عليه - في الصحراء مثلًا، ولا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار في البنيان.

(تتمة) يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار، ولا يكره الاستدبار.

(2) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة.

(3) والتغوط من باب أولى. والطريق المسلوك هو الذي يسلكه الناس. ونحوه: كظل نافع، ومتشمس زمن الشتاء.

(4) سواء كان هذا الثمر مأكولًا، أو غير مأكول.

(5) عندنا ثلاث مراتب: الأولى: أن يستجمر - فيخفف النجاسة - ثم يستنجي، الثانية: أن يقتصر على الماء، الثالثة: أن يقتصر على الاستجمار.

(6) ذكر المصنف ثمانية شروط للاستجمار: (الشرط الأول) كونه بطاهر: فلا يصح بنجس.

(7) (الشرط الثاني) فلا يصح بمحرم كمغصوب ومسروق. أما الاستنجاء فيصح بالماء المحرم كالمغصوب والمسروق. (فرق فقهي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت