والعاملون عَلَيْهَا (1) ،
(1) هم الذين يكتبون ويحفظون ويقسمون الزكاة، ويشترط كونه: مسلمًا، مكلفًا، أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى ولو غنيًا. ومقدار ما يعطى العامل: قدر أجرته، وقال في الإقناع: (ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة) .
(تتمة) إن كان الذي يخرج الزكاة عن صاحب المال وكيلًا لصاحب المال، فلا يستحق من نصيب العامل شيئًا. وإن كان من الجمعيات الخيرية: فإن كانوا مُوَكَّلِين من قبل ولي الأمر باستقبال الزكاة من الناس وليس لهم رواتب من قِبَل ولي الأمر، فالظاهر: استحقاقهم من سهم العاملين عليها قدر أجرتهم، والله أعلم. (تحقيق)
وقد نص في الإقناع: على أن الإمام وكيل عن الفقراء.