فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 758

وَوَطْءُ الْفرجِ يُفْسِدهُ، وَكَذَا إنزالٌ بِمُبَاشَرَةٍ (1) ، وَيلْزم لإفساده كَفَّارَةُ يَمِين (2) . وَسن اشْتِغَالُه بِالْقربِ (3) وَاجْتنَابُ مَا لَا يعنيه (4) .

(1) يفسد الاعتكاف بأمور، ذكر المؤلف منها اثنين: 1 - الوطء في الفرج ولو ناسيًا، 2 - الإنزال بالمباشرة، ولا يفسد إن باشر دون الفرج ولم ينزل، 3 - الردة، 4 - الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط، 5 - السُكر، 6 - قطع نية الاعتكاف ولو لم يخرج من المسجد، كبطلان صلاة من نوى قطعها وإن لم يخرج منها في الظاهر.

(2) وهو مقيد بكون المنذور معينًا، قاله البهوتي في كشاف القناع، كمن نذر أن يعتكف شهر شعبان ثم أفسده. أما إن نذر - مثلًا - أن يعتكف خمسة أيام ولم يعينها ولم ينو الترتيب، فإنه يخرج ويستأنف خمسة أيام جديدة.

(3) القُرَب هنا: كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من صلاة وذكر وقراءة قرآن، لا إقراء قرآن وتدريس علم ومناظرة الفقهاء، كما في الإقناع؛ لأن المقصود من الاعتكاف الخلوة بالله تعالى. لكن قال في الإقناع: (فعله لذلك أفضل من الاعتكاف؛ لتعدي نفعه) . وقال في الغاية: (فإن فعل - أي: إقراء القرآن وتدريس العلم ونحوه - في اعتكافه فلا بأس) .

(4) أي: ما لا يهمه ولا يخصه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت