الضَّرَرِ (1) ، وَيسنُ قَبْلَه، وَيكرهُ سَابِعَ وِلَادَتِه وَمِنْهَا إليه (2) .
(1) فإذا وجد الضرر، فلا يجب عليه أن يختتن.
(2) وزمن الصغر أفضل إلى التمييز؛ لأنه أسرع في البرء. والكراهة يوم سابعه قالوا: لما فيه من التشبه باليهود، ومن يوم الولادة إلى السابع، لكن قال في الفروع: (ولم يذكر كراهته الأكثر) .