وَصفَةُ الْعمرَة أن يُحرم بهَا من بِالْحرم من أدنى الْحل (1) ، وَغَيرُه من دويرةِ أهلِه إن كَانَ دونَ مِيقَاتٍ (2) وإلا فَمِنْهُ (3) ، ثمَّ يطوفُ وَيسْعَى وَيقصِّرُ.
(1) أي: من أقرب الحل؛ وهو ميقاته، فإذا أحرم من الحرم فعليه دم.
(2) من كان بين الميقات والحرم أحرم من مكانه، والمراد: كل بلده ميقات له، كما قرره الخلوتي وغيره، فإن تجاوزه بلا إحرام فعليه دم.
(3) أي: من كان قبل الميقات أحرم منه.