فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 758

الْيُسْرَى (1) وَذبحُ غَيرِهَا (2) ،

وَيَقُولُ: بِسم الله (3) اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك (4) .

وَسُن أن يأكلَ وَيُهْدِيَ وَيتَصَدَّقَ أثلاثًا مُطلقًا (5) وَالْحلقُ بعْدهَا (6) ، وإن أكلها إلا أوقيةً جَازَ (7) ، وَحرم على مريدِها أخذُ شَيْءٍ من شعره وظُفُره

(1) أي: أن تكون واقفة ومربوطة يدها اليسرى؛ لقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج، 36] ، فيطعنها بنحو حربة في الوهدة: التي بين أصل العنق والصدر، قال البهوتي في حاشيته على المنتهى: (يعني: إن لم يخش أن تنفر فيذبحها) .

(2) أي: البقر والغنم، فتذبح على جنبها الأيسر ..

(3) وجوبًا بعد توجيهها للقبلة على جنبها الأيسر حين يحرك يده بالفعل، ويستحب أن يزيد: «الله أكبر» .

(4) استحبابًا.

(5) أي: سواءً كانت الأضحية واجبة أو لا.

(تتمة) تجوز الأضحية عن اليتيم من ماله، لكن يقولون: لا يجوز التصدق منها، بل توفر له؛ لأنه محجور عليه ولا يُتصرف في ماله إلا بالأحظ له، قال في الإنصاف: (لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعًا، جزم به المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم، قلت: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفًا: لكان متجهًا) .

(6) أي: يسن الحلق بعد الأضحية.

(7) أي: يجوز أكل الأضحية كلها إلا أوقية. والأوقية: أربعون درهمًا، وهي تقريبًا: (119 جم) . وحرم أن يأكلها كلها، فإن فعل اشترى من السوق (119 جم) من اللحم وتصدق به، فيجب أن يتصدق منها أو من غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت