وَلَا سلَاحٍ فِي فتْنَة (1) ، وَلَا عبدِ مُسلم لكَافِرٍ لَا يعْتق عَلَيْهِ (2) .
وَحرُم وَلم يَصح بَيْعه على بيع أخيه (3) ، وشراؤُه على شِرَائِهِ (4) ،
(1) أي: لا يجوز ولا يصح بيع السلاح في الفتنة التي تحصل بين المسلمين، بشرط أن يعلم - ولو بقرائن - أن الذي يشتريه سيستخدمه في الفتنة، وهذا المذهب، وفي الإنصاف: (وقيل: أو ظنه، اختاره الشيخ تقي الدين .. قلت: وهو الصواب) .
(2) أي: لا يجوز، ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق على المشتري الكافر. وضابط من يعتق عليه: كل امرأة لا يجوز أن يتزوجها من النسب - كأمه وأخته -، وكلُّ ذكرٍ لو قُدِّر أنه أنثى لا يجوز أن يتزوجها بسبب النسب؛ كالأخ يُقَدَّر أختًا، فلو اشتراه عتق عليه بمجرد الشراء.
(3) للحديث: «لا يَبِع الرجل على بيع أخيه» ، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. والتحريم مقيد - على المذهب - بزمن الخيارين: خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يحرم بعدهما؛ لعدم قدرة العاقد على الفسخ، ومثل البيع: الإجارة.
(4) فيحرم ولا يصح، ومثال ذلك: أن يرى شخصًا يشتري سلعة بثمن معين، فيأتي البائع فيقول له: اشتري منك تلك السلعة بأكثر مما أعطاك فيها.