وطهارتُه (1) ، وإباحتُه (2) .
وَيجب مسحُ أكثرِ دوائرِ عِمَامَةٍ (3) ،
وأكثرُ ظَاهرِ قدمِ خفٍّ (4) ، وَجَمِيع جبيرَة.
وإن ظهر بعضُ مَحلِّ فرضٍ (5) ، أو تمت الْمدَّةُ استأنف الطَّهَارَة (6) .
(1) (الخامس) طهارة الممسوح، فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد نجس.
(2) (السادس) كون الممسوح مباحًا، لا مغصوبًا أو مسروقًا.
(تتمة) بقي شرطان: (السابع) عدم وصفه البشرة إما لصفائه كالزجاج الرقيق، أو لخفته كالجورب الخفيف، ولم يذكره المؤلف. (الثامن) أن لا يكون واسعًا يُرى منه بعض محل الفرض - كما في المنتهى -؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق.
(3) فيمسح دوائر العمامة فقط كما في الإقناع، ويقولون: فوق الرأس كأسفل الخف: لا يمسح ولا يجزئ الاقتصار عليه، وأما ما العادة كشفه - كالأذنين - فلا يجب مسحه مع العمامة؛ لأنها نائبة عن الرأس، لكن يستحب.
(تتمة) كيفية مسح خمر النساء: لم أر من ذكره من الأصحاب إلا العوفي الصالحي (ت 1094 هـ) رحمه الله في كتابه: بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المرَبِّع حيث قال: (والخُمُرُ: .. يمسح جميع أعلاها) ، بخلاف العمامة فيختص مسحها بالدوائر فقط (فرق فقهي) .
(4) وهو الأعلى من القدم.
(5) بعد الحدث، ولو كان ما ظهر يسيرًا كغرز الإبرة فإنه ينقض المسح على الخفين.
(6) أي: إذا تمت مدة المسح وهي: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فيلزمه أن يستأنف الطهارة، أي: يبدأ الطهارة فيعيد وضوءَه بعد خلع ما على رجليه.