فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 758

فلمشترٍ الْخِيَار (1) .

وَخيَارٌ لاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين، فإذا اخْتلفَا فِي قدرِ ثمنٍ (2) أو أجرةٍ وَلَا بَيِّنَةَ أو لَهما (3) حلف بَائِعٌ (4) : مَا بِعته بِكَذَا وإنما بِعتُه بِكَذَا (5) ، ثمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُه بِكَذَا وإنما اشْتَرَيْتُه بِكَذَا، وَلكُلٍّ الْفَسْخُ إن لم يرض بقول الآخر (6) ،

(1) بين الفسخ والإمضاء مجانًا.

(2) كأن يقول البائع: بعتك بمئة، فيقول المشتري: إنما بعتني بثمانين.

(3) أي: لكلٍ بينة، فتتعارضا وتتساقطا.

(4) وهذا مقيد: بما إذا لم يقبض البائعُ الثمنَ؛ فإن قبضه، وفُسِخ البيعُ بإقالة أو غيرها، فالقول قول البائع بيمينه.

(5) فيقول مثلًا: والله ما بعتُه بثمانين وإنما بعتُه بمئة، ويقدم النفي على الإثبات وجوبًا كالمشتري.

(6) فلا ينفسخ العقد بمجرد التحالف، بل إن رضي أحدهما بقول الآخر مضى على ما رضي به، وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فله الفسخ، ويرد المشتري السلعةَ، والبائعُ الثمنَ.

(تتمة) الكلام في الاختلاف في الأجرة في عقد الإجارة كالكلام في الاختلاف في الثمن هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت