فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 758

فِي غَيره (1) .

وَلَا يَصح بيعُ مُسلَمٍ فِيهِ قبل قَبضه (2) وَلَا الْحوَالَةُ بِهِ (3) وَلَا عَلَيْهِ (4) ، وَلَا أخذُ رهنٍ وكفيلٍ بِهِ (5) ، وَلَا أخذُ غَيره عَنهُ (6) .

(1) فإذا شرط الوفاء في غير مجلس العقد لزم المسلَمَ إليه تسليمُ السلعة فيه.

(2) أي: لا يصح من المسلِم - أي: المشتري - أن يبيع المسلمَ فيه قبل قبضه.

(3) أي: لو كان للمسلَم إليه دينٌ على أحد، فلا يصح أن يُحيل المسلِمَ على المدينِ ليأخذ حقه منه.

(4) أي: لو كان على المسلِم دينٌ من جنس المسلَم فيه لم يصح أن يحيل الدائن على المسلَم إليه ليأخذ منه المسلمَ فيه ويستوفي حقه منه.

(5) أي: لا يصح أخذ رهن بالمسلَم فيه، ولا أن يطلب المسلِم من المسلَم إليه كفيلًا، وتعليل هذه الأحكام كلها: منع صرف المسلم فيه إلى غيره، كأن يتصالحا عن التمر الذي أسلم فيه ببر أو نقد أو غير ذلك، وذلك للحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» ، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف.

(6) أي: لا يصح عند الحنابلة أخذ غير المسلم فيه عوضًا عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت