وَنَحْوهِ (1) ذَلِك، وَقِرَاءَةُ آيةِ قُرْآن (2) ، ولبثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْر وُضوء (3) .
(1) كالحائض.
(2) فيحرم على الجنب الأمور الثلاثة المتقدمة، ويزيد الجنب على المحدث حدثًا أصغر: بقراءة آية كاملة من القرآن، لكن لو قرأ بعض آية أو قرأ آية تكون ذكرًا كدعاء الركوب بنية الدعاء، فلا يحرم.
(3) يحرم لبثه بالمسجد بغير وضوء بحيث يسمى في العرف أنه لابث، وكذا يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بـ: 1 - وضوء، 2 - وبشرط انقطاع الدم.