فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 758

جَار ودربٍ مُشْتَركٍ حرام بِلَا إذنِ مُسْتَحقٍّ (1) ،

وَكَذَا وضعُ خشب (2) إلا ألا يُمكن تسقيف إلا بِهِ (3) ،

(1) أي: إخراج الجناح والساباط والميزاب في ملك الجار محرَّم إلا إن أذن له الجار، وكذا يجب أن يستأذن من يريد إخراج تلك الأشياء في الدرب المشترك أهلَ ذلك الدرب، وإلا حرم.

(2) أي: يحرم وضع الخشب على جدار مشترك أو جدار الجار، والمراد: الوضع الدائم بأن لا يرفعه أبدًا بحيث يضعه ويضع عليه الخرسانة.

(3) فيرتفع التحريم بشرطين: (الشرط الأول) ألا يمكنه أن يجعل سقفًا على بيته إلا بوضع الخشب على الجدار المشترك أو جدار الجار، وهذا في السابق طبعًا، فيحرم على الشريك والجار أن يمنعه؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره من أن يغرز خشبة في جداره متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت