فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 758

عَلَيْهِ (1) ، بل فِي ذمَّتِه فَيُطَالَبُ بعد فكِّ حجرٍ (2) .

وَمن سَلَّمَهُ عينَ مَالٍ جَاهِلَ الحجرِ أخذَهَا (3) إن كَانَت

(1) فلو أقر مثلًا بعين عنده لآخر لم يُقبل.

(2) فيقبل تصرفه - كأن يشتري مثلًا بثمن في ذمته فيصح -، وإقراره في ذمته - كأن يقر أن لفلان عليه ألف ريال في ذمته فيصح -، ويطالب به بعد فك الحجر عنه.

(تتمة) المحجور عليه لحظ الغير لا ينفك حجره إلا بحاكم، بخلاف المحجور عليه لحظ نفسه. (فرق فقهي)

(3) (الحكم الثاني) من أدرك عين ماله عند المفلس فهو أحق بها. وقوله: سلمه عين مال: كأن باعه أو أقرضه ذلك، ودليل الحكم الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به» ، متفق عليه. وإنما يكون أحق بمتاعه بسبعة شروط وهي: [الشرط الأول] أن يكون جاهلًا بالحجر، وإلا لم يطالبه بها حتى ينفك حجره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت