فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 758

يُغبنُ غَالِبًا (1) ، وَلَا يَبْذُلُ مَالَه فِي حرَامٍ (2) وَغيرِ فَائِدَة (3) .

ووليُّهم حَالَ الحجر الأب (4) ، ثمَّ وَصِيُّه (5) ، ثمَّ الحَاكِمُ (6) ، وَلَا يتَصَرَّف لَهم إلا بالأحظِّ (7) ، وَيُقبل قَوْلُه بعد

(1) أي: فلا يغبن غبنًا فاحشًا - كما في المنتهى والإقناع - في أكثر عقوده، فلا يضر لو غبن في عقد أو عقدين مثلًا.

(2) كالقمار.

(3) أي: ولا يبذل ماله في غير فائدة وإن لم يكن محرمًا - كما قال النجدي -، ويمثلون لذلك بشراء النفط ليحرقه ويستمتع برؤيته، ومما يشبه ذلك في وقتنا المفرقعات، لكن هل كل من يشتريها يعتبر سفيهًا؟

(تتمة) فالصلاح في المال يشمل أمرين: 1 - أن يتصرف مرارًا فلا يغبن غبنًا فاحشًا في الغالب، 2 - وأن لا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة.

(4) ويشترط فيه خمسة شروط: البلوغ، والرشد، والعقل، والحرية، والعدالة ولو ظاهرًا.

(5) أي: وصي الأب - إن وُجد -.

(6) أي: القاضي، فإن عُدم الحاكم فأمين يقوم مقامه من أم وغيرها - كما قال الشيخ عثمان - وفي الإنصاف: (وقيل: لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط العدالة. اختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -) وهذا له وجهة نظر، لكن الأقرب هو المذهب؛ لكثرة من فُتن بالمال ممن انتقلت إليهم الولاية، فأخذوه ظلمًا أو بَذَّرُوه مع أن ظاهر بعضهم الصلاح.

(7) الحكم مبهم هنا، وقد بين المنتهى أنه حرام، وعبارة الإقناع: (ولا يجوز .. الخ) ، فيحرم على الولي أن يتصرف في مال المحجور عليهم إلا بما هو أنفع لهم وبما فيه مصلحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت