فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 758

من مُتَبَرّعٍ (1) .

وَيتَعَلَّق دينُ مَأْذُون لَهُ بِذِمَّةِ سيدٍ (2) ، وَدينُ غَيرِهِ وأرشُ جِنَايَةِ قِنٍّ وقيمُ متلفاته بِرَقَبَتِهِ (3) .

(1) فإذا كان الولي يأخذ أجرة مقابل رعايته لموليه، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. والقاعدة: أن من قبض عينًا لغيره متبرعًا قُبِل قوله في ردها بيمينه، ولا يقبل قوله إن كان بجُعل أو أجرة إلا ببينة؛ للحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» ررواه الخمسة وصححه الحاكم.

(2) وهذا الحكم متعلق بالعبيد، فلو أمر السيد قنه - وهو العبد الخالص العبودية - أن يستدين، فإن الدين يتعلق بذمة السيد.

(3) فدين العبد غير المأذون له، وجنايته، وقيمة ما أتلفه يتعلق برقبته. ويُخير السيد إذَن بين ثلاثة أمور: 1 - أن يدفعه إلى صاحب الدين، أو ولي الجناية، أو صاحب المتلف، 2 - أو يفديه بالأقل من قيمة العبد أو قيمة ما عليه، 3 - أو يبيعه ويدفع من ثمنه بقدر ما عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت