فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 758

وَكُلُّهَا جَائِزَة وَلَا ضَمَان فِيهَا إلا بتعدٍّ أو تَفْرِيط (1) .

(1) فالشركات الخمس كلها جائزة شرعًا، وهي أيضًا عقود جائزة غير لازمة فلكل فسخها، ولا يضمن أحد الشركاء ما تلف عنده إلا إذا تعدى أو فرط.

(تتمة) مبطلات الشركة: قال في الإقناع وشرحه: (( والشركة) بسائر أنواعها (عقد جائز) من الطرفين؛ لأن مبناها على الوكالة والأمانة (تبطل بموت أحد الشريكين، و) بـ (ـجنونه) المطبق، (و) بـ (ـالحجر عليه لسفه) أو فلس أو فيما حجر عليه فيه، (وبالفسخ من أحدهما) ، وسائر ما يبطل الوكالة).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت