فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 758

وطبيبٍ، وبيطارٍ، عُرف حِذْقُهم إن أَذِن فِيهِ مُكَلّفٌ أو وليُّ غَيره وَلم تَجْنِ أيديهم (1) ، وَلَا رَاعٍ مَا لم يَتَعَدَّ أو يفرِّط (2) .

وَيضمنُ مُشْتَركٌ مَا تَلِف بِفِعْلِهِ (3) لَا من حرزِه (4) وَلَا أجرةَ لَهُ (5) .

(1) فلا يضمن أحدهم - وكذا ختان - سواء كان أجيرًا خاصًّا أو مشتركًا إن توفرت ثلاثة شروط: 1 - أن يُعرف حذقه، بأن يكون له بصارة ومعرفة بصنعته - كما قال النجدي -، 2 - وأن يأذن فيه مكلف، أو ولي غير مكلف، أي: في فعل الحجامة ونحوها، 3 - وألا تجني يده، أي: ألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه، كأن يقطع من الجلد أكثر مما يحتاج إليه، فيضمن ما تلف ولو لم يتعمد. والبيطار: البزاغ، الذي يبزغ الجسم أو الجلد فيخرج منه الدم.

(2) فلا يضمن الراعي - الذي يرعى الغنم ونحوها - ما تلف إلا إذا تعدى أو فرط، وقد تقدم أن التعدي: هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: هو ترك ما يجب فعله.

(3) فالأجير المشترك - وهو من قدر نفعه بالعمل - يضمن ما تلف بجناية يده، ولو لم يتعمد كأن يخطئ في تفصيل ثوب، أو يَسقط منه شيء فينكسر، خلافًا للشيخ ابن عثيمين فإنه لا يضمنه.

(4) كأن يضع الثوب والسلعة في مكان فيحترق، فلا يضمن إن لم يفرط؛ لأنه بغير فعله.

(5) فإذا تلف شيء في حرزه فلا أجرة له على ما عمله في ذلك التالف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت