فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 758

وَيسْقُطُ إثمُ غصبٍ (1) .

وَمن أتلف وَلَو سَهوًا مُحْتَرمًا ضَمِنَه (2) .

وإن ربط دَابَّة بطرِيقٍ ضيقٍ ضمن مَا أتلفته مُطلقًا (3) .

وإن كَانَت بيدِ رَاكبٍ أو قَائِدٍ أو سائقٍ (4) ضمن جِنَايَةَ مُقدَّمها (5) وَوَطْئِهَا برجلها (6) .

(1) أي: إذا تصدق بها عنهم بشرط ضمانها، أو دَفَعَهَا للحاكم سقط عنه إثم الغصب - قال النجدي: (أي: مع التوبة) -؛ لأنه معذور عن الرد للمالك لجهله به، فالثواب لأربابها.

(2) فيضمن المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته.

(تتمة) يشترط لضمان المتلَف - غصبًا كان أو غيره: 1 - كونه مالًا له قيمة شرعًا، 2 - كونه محترمًا، فلا يضمن مال حربي وآلة لهو، 3 - كون المتلِف مثلُه يضمن، فلا ضمان على محجور عليه لحظ نفسه أُعطي مالًا فأتلفه، لكنه يضمن إن أتلف ما لم يدفع إليه، 4 - أن يكون المتلِفُ غيرَ مكره، فإن كان مكرهًا فعلى مُكْرِهِهِ.

(3) وقد خالف الماتنُ المذهب بتقييده الطريق بالضيق، كزاد المستقنع وعمدة الطالب. والمذهب: أن من ربط دابة بطريق ضيق أو واسع فتلف بذلك شيءٌ ضمنه الرابطُ سواء كانت الدابة له أو لغيره، وسواء كانت يده عليها أو لا. (مخالفة الماتن)

(4) القائد: هو من يقودها من الأمام، والسائق: هو من يسوقها من الخلف.

(5) أي: فمها، وكذا عندنا في نظام المرور، من يصدم غيره بمقدمة سيارته، فإن الضمان عليه. والله أعلم.

(6) أي: ويضمن - الذي بيده الدابة - ما تلف بوطء الدابة عليه برجلها، ولا يضمن ما ضربته برجلها من غير سبب. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت