فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 758

وإن مَاتَ شَفِيعٌ قبل طلبٍ بطَلَت (1) .

وإن كَانَ الثّمنُ مُؤَجَّلًا أخذ مَلِيءٌ بِهِ (2) وَغَيرُه بكفيلٍ مَلِيءٍ (3) .

وَلَو أقرَّ بَائِعٌ بِالبيعِ وأنكر مُشْتَرٍ ثَبتَتْ (4) .

(1) أي: إن مات الشفيع قبل طلب الشفعة بطلت، فلا يورث حق الطلب بالشفعة، أما لو مات بعد طلبها دخل الشقص في ملك الورثة قهرًا.

(2) أي: إن كان الثمن مؤجلًا أخذ الشفيعُ القادرُ على الوفاء الشقصَ بنفس الكيفية التي انتقل بها إلى المشتري، أي: مؤجلًا.

(3) فيشترط لتأجيل الثمن على الشفيع غير المليء - أي: المعسر - أن يكفله شخص مليء، وزاد الخلوتي: (أو يأتي برهن يحرز) ، فإن لم يأت بواحد منهما حل عليه الثمن، فإن أداه وإلا سقطت شفعته كما ذكره الغاية اتجاهًا، ووافقاه.

(4) أي: ثبتت الشفعة بما قال البائع، فيأخذ الشفيع الشقص منه ويدفع إليه الثمن. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت