وإن مَاتَ قبله ثَبت تفضيلُهُ (1) .
(1) أي: وإن مات قبل التسوية ثبت للمفضَّل ما فُضل به، فليس للورثة الرجوع عليه، وهذه مقيدة بما إذا لم تكن العطية بمرض الموت للمعطي، فإن كانت: توقفت كلها على إجازة الورثة؛ لأنها تكون كالوصية.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.